حسن بن زين الدين العاملي

516

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فضل الهرّة والشاة . إلى أن قال : حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس » ( 1 ) . الحديث . وروى في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : إغسل الإناء » ( 2 ) . وقد ورد بخلاف هذه الأخبار روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه قال : « سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال : نعم إلَّا أن يجد غيره فينزّه عنه » ( 3 ) . وحملها الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكرّ ( 4 ) . واستشهد له برواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب . ولا تشرب سؤر الكلب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » ( 5 ) . ومنها ما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يسقى به

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 646 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 644 . ( 3 ) في « أ » و « ب » : إلَّا أن تجد غيره فتنزّه عنه . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 226 ، الحديث 649 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 226 ، الحديث 650 .